منتدى الأسرة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الأسرة التعليمية

يهتم المنتدى بمناقشة قضايا الأسرة التعليمية و مجالات عملها واهتماماتها... قم بالتسجيل لمزيد من الخدمات.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
المدير


ذكر عدد الرسائل : 25
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">مرحبا وأهلا وسهلا</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
الدولة : 0
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -7 Empty
مُساهمةموضوع: القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -7   القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -7 I_icon_minitimeالأحد 9 مارس 2008 - 10:21

الـقـسـم السـادس
مقـتضيـات مخـتـلفـة
الـبـاب الأول
الإنــابــة
الفصـل الثانـي والخمسـون
تحل التعاضدية بحكم القانون محل العضو المساهم أو عن ذوي حقوقه المستفيدين المصابين بحادثة في الدعاوي التي تقام على الشخص المسؤول وذلك في حدود النفقات التي أدتها التعاضدية.
الـبـاب الـثـاني
الإنـتـمـاء إلـى الاتحـادات
الفصـل الثالـث والخمسـون
يمكن للهيئة أن توافق على الانضواء في اتحاد تعاضدي أو في عدة اتحادات تعاضدية، ويرجع القرار في ذلك إلى المجلس الإداري.
وينتخب المجلس الإداري من بين أعضائه مندوبين يعهد إليهم بتمثيل الهيئة لدى الجمع العام لكل اتحادات التي يتعلق بها الأمر، ويحدد عدد المندوبين وفقا للقوانين الأساسية التي تسير عليها تلك الهيآت وكذلك الشأن فيما يتعلق بمدة انتدابهم.
الـبـاب الـثـالـث
النظـام الداخلي – المحافظـة على النظـام - الانضبـاط
الفصـل الرابـع والخمسـون
يمكن للمجلس الإداري أن يغير القانون الداخلي شريطة أن يصادق عليه أقرب جمع عام.
على جميع المساهمين أن يأتمروا به مثل ما يأتمرون بالقانون الأساسي.
الفصـل الخامس والخمسـون
يقال الأعضاء الذين أصبحوا لا يستوفون الشروط التي يشترطها هذا القانون الأساسي الملزمة للمنخرط وتعلن إقالة هؤلاء الأعضاء من طرف الرئيس.
يقرر الرئيس كذلك إقالة الأعضاء الذين لم يؤذوا اشتراكهم لمدة ستة أشهر، يتخذ قرار الإقالة عقب إنذار يوجه في طي رسالة مضمونة حالما ينصرم الأجل المحدد في المقطع أعلاه من هذا الفصل أو بعد انصرام أجل أطول يضربه الرئيس، إن بدت له في ذلك ضرورة ويمكن إعلان الإقالة إذا لم تقع الاستجابة لذلك الإنذار في أجل خمسة عشر يوما.
بيد أنه يمكن إيقاف تنفيذ هذا الإجراء في حق الأعضاء المساهمين الذين يبرهنون على أن ظروفا خارجة عن إرادتهم حالت دون أدائهم واجب الاشتراك.
الـبـاب الـرابـع
الاسـتـقـالـة – الإقـالـة – الـطـرد
الفصـل السـادس والخمسـون
يمكن أن يتعرض للطـرد :
§ الأعضاء الذين يقفون موقفا أو يسلكون سلوكا من شأنهما أن يلحقا بالتعاضدية ضررا.
§ الذين قد يعملون مصرين على تعويض مصالح التعاضدية لضرر تقع معاينته بإشهاد ثابت.
§ الأعضـاء الذين صـدر في حقهـم حكم نهائي شـائـن.
والعضو المقترح طرده لسبب من الأسباب المشار إليها أعلاه يستدعى أمام الجمع العام ليستفسر عما أتاه من أعمال، فإن لم يحضر في اليوم المعين، وجه له استدعاء في طي رسالة مضمونة، وإن أصر على عدم الانصياع تقرر طرده دون أي إجراء آخر.
يتقرر الطرد من طرف المجلس الإداري، إلا أنه لا يغدو نهائيا إلا بعد مصادقة الجمع العام على ذلك في أقرب جلسة يعقدها، ويحق للعضو الذي يعلن المجلس الإداري طرده أن يطلب الإدلاء ببياناته أمام الجمع العام المذكور وأن يستكمل وسائل الدفاع عن نفسه.
الفصـل السابـع والخمسـون
لا يترتب عن الاستقالة والإقالة والطرد أي حق في استرداد ما دفع من واجبات الاشتراك.
الفصـل الثامـن والخمسـون
يتقرر إدماج التعاضدية مع هيئة تعاضدية أخرى، أو في عدة هيئات تعاضدية، إثر مداولات متطابقة في الرأي تجرى داخل كل من الجمع العام للتعاضدية أو للهيئات التي ستؤول إلى الانقراض، وداخل المجلس الإداري للتعاضدية المستفيدة من الاندماج، ويصبح الاندماج نهائيا بعدما تقع الموافقة عليه، بموجب قرار مشترك يتخذه كل من وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
وتتوصل المنظمة الدامجة بكل رصيد التعاضدية المدموجة على الشكل الذي هو عليه كما يترتب عليها أن تسدد ما بذمتها من ديون.
الفصـل التاسـع والخمسـون
لا يتقرر حل التعاضدية بصفة طوعية إلا من طرف جمع عام يعقد استثنائيا ويستدعى لهذا الشأن بواسطة إشعار يوضح الغرض من الاجتماع، ويتعين على هذا الجمع العام أن يضم أغلبية المندوبين المقيدة أسماؤهم، ويجب أن يجري التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين من طرف أعضاء آخرين.
الفصـل الستـون
في حالة ما إذا حلت التعاضديـة، فإن التصفيـة تباشر طبقا لأحكام الفصـل الواحد والثلاثين من الظهير الشريف رقم 1-57-187 المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 ( 12 نوفمبر 1963) والمنظم للجمعيات التعاضدية.
ملحـق رقـم |
الجمـع العـام 27
30 – 12 - 1989
تـغـيـيـر القـانـون
تعديـل وإضافـة فقـرة إلى الفصـل العاشـر من قانـون التعاضديـة حـول التمثيـل بالجمـع العـام الوطنـي.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://osra.ahlamontada.net
 
القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأسرة التعليمية :: الصفحة الرئيسية :: التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية-
انتقل الى: