منتدى الأسرة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الأسرة التعليمية

يهتم المنتدى بمناقشة قضايا الأسرة التعليمية و مجالات عملها واهتماماتها... قم بالتسجيل لمزيد من الخدمات.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
المدير


ذكر عدد الرسائل : 25
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">مرحبا وأهلا وسهلا</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
الدولة : 0
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -6 Empty
مُساهمةموضوع: القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -6   القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -6 I_icon_minitimeالأحد 9 مارس 2008 - 10:17

الـقـسـم الخـامـس
الـتـزامـات الـهـيـئـة
الـبـاب الأول
فـتـرة الانـتـظـار وحـريـة الاخـتـيـار


الفصـل الثانـي والأربعـون : الاستفادة من التعويضات.

فترة التدريب

الأعضاء المساهمون الذين يتوقف انتماؤهم للتعاضدية تلقائيا بسبب تسريح ناتج عن حذف الشغل أو بسبب بلوغهم سن التقاعد دون حصولهم على راتب المعاش، ليستفيدوا هم وذووهم من القسط الذي يسدده القطاع التعاضدي عن العلاجات المنجزة خلال الشهر الذي يلي التشطيب عليهم من أطر الإدارة أو مصلحة عمومية. لكن في حالة توفر المعنيين بالأمر على الشروط التي تخولهم الانخراط من جديد في التعاضدية فإنهم لن يخضعوا للفترة لمدة ثلاثة أشهر كي يتمكنوا من الاستفادة من القسط الذي يسدده القطاع التعاضدي. كما يعفون من أداء الواجب المنصوص عليه في الفصل 37.

الإعفاء من التدريب

يعفى من أداء فترات التدريب المنجزة سابقا، كلا أو بعضا :

الأعضاء المساهمون الذين كانوا من ذوي الحقوق "زوج، طفل تحت الكفالة"

الأعضاء المساهمون المنتسبون سابقا إلى تعاضدية أخرى أبرمت اتفاقية تبادلية مع التعاضدية.

الفصـل الثالـث والأربعـون

للمرضى حرية اختيار من يعالجه " كالطبيب وطبيب الأسنان والجراح بالأشعة السينية وكذا الأمر بالصيدلية ".
الـبـاب الـثـانـي
الـتـعـويـضـات


الفصـل الرابـع والأربعـون

المــرض :

تمكن التعاضدية العامة للتربية الوطنية من تقاضي تعويضات عينية تكمل التعويضات التي يقرها تشريع الاحتياط الاجتماعي، وتعادل 80 % من المبلغ الذي يتحمله العضو المساهم طبق التشريع المذكور، وفي حدود الأسعار التي أقرها الصندوق الوطني المغربي للاحتياط الاجتماعي، فيما يخص التعويضات العينية الممنوحة من طرف هذا الصندوق بنسبة 80 % والخارجة عن نطاق الاستشفاء والجراحة. أما المقتضيات المتعلقة بالاستشفاء والجراحة فتقرر ضمن النظام الداخلي للتعاضدية.

الفصـل الخامس والأربعـون

المـنـح اليـومـيـة

في حالة انخفاض المرتب الأساسي إلى 50 % بالنسبة إلى المساهمين الرسميين، أو إلى 33 % بالنسبة إلى المساهمين المساعدين أو المؤقتين الذين يقضون إجازة طويلة الأمد، فإن التعاضدية تقوم بأداء منحة يومية تعادل 50 % من المرتب الأساسي الذي تمنحه الإدارة طيلة الإجازة المرضية.

الفصـل السـادس والأربعـون

الـوفـاة

تدفع التعاضدية العامة للتربية الوطنية لذوي المنخرط ضمانا تكميليا عند الوفاة بعد مرور سنة على انخراطه مبلغ أربع ملايين سنتيما 40.000 درهما، توزع على المستفيدين تعاضديا حسب ما ينص عليه القانون الداخلي، إذا لم يسبق للمنخرط المتوفى الاستفادة من منحة التقاعد التي تبلغ ثلاثة ملايين من السنتيمات.

وفي حالة الاستفادة فلا يستفيد ذووه إلا من الباقي وهو مليون واحد من السنتيمات.

الفصـل السابـع والأربعـون

مـنـح الـيـتـم

في حالة ما إذا توفي العضو المساهم، بعد انقضاء اثني عشر شهرا على انخراطه، مخلفا أولادا كانوا يعيشون في كنفه، فإن التعاضدية تمنح أيتامه المتروكين لكفالة الزوجة منحة سنوية يقرر مبلغها من طرف الجمع العام حسب موارد التعاضدية وهي مفصلة كالآتي :

&Oslash; من يوم إلى 7 سنوات 600 درهم.

&Oslash; من 7 إلى 14 سنـة 720 درهم.

&Oslash; من 14 إلى 21 سنـة 840 درهم.

أما بالنسبة ليتيم الأبوين فمنحته محددة ب 1.200 درهم دون مراعاة السن. وكذا منحة عاشوراء فهي محددة ب 90 درهما لكل طفل.

الفصـل الثامـن والأربعـون

لايمكن الاستمرار في دفع هذه المنح إلى ما بعد بلوغ سن الرشد. اللهم إلا إذا كان اليتامى يعانون عاهة أو مرضا عضالا أو إذا كانوا يتابعون دراستهم، وفي كلتا هاتين الحالتين، يمكن دفع تلك المنح بصفة استثنائية إلى حدود السن 21.

وعلاوة على ذلك يمكن للتعاضدية عند مساس الحاجة، أن تهب أيتامها المعوزين الذين تتعهدهم برعايتها، إمدادات استثنائية أو قروضا شرفية.

تحدد شروط الاستفادة من الضمان التكميلي عند الوفاة بموجب قانون خاص به.

الفصـل التاسـع والأربعـون

تخصص التعاضدية العامة للتربية الوطنية ميزانية يحددها المجلس الإداري للمجالات الثقافية والاجتماعية والإعلامية والتكوين، هذه المجالات التي من شأنها أن تساهم في الإشعاع والتوعية وتطوير الفكر التعاضدي.





الفصـل الخمسـون

لايتقاضى الأعضاء المشاركون سوى تعويضات المرض، يستردونها بنسبة 80 %، تبعا لأسعار صندوق الاحتياط الاجتماعي، ولا يمكن للمبالغ التي يستردونها أن تتجاوز 1.500 درهم سنويا. وتستثنى الإعانات الخاصة بالجراحة من هذا الحد الأعلى المذكور.

الفصـل الواحـد والخمسـون

المشـاريـع الاجتمـاعيـة :

للتعاضدية أن تنشئ مشاريع اجتماعية من بين المشاريع المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن والثلاثين من الظهير الشريف رقم 1-57-187 المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 ( 12 نوفمبر 1963) كالمستوصفات وأصحاب مراكز الاستجمام، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما يحدده الفصل 39 من الظهير الشريف الآنف الذكر.

وللتعاضدية أيضا أن تبرم اتفاقيات بشأن "الوساطة" مع هيئة الأطباء وما شابههم، طبقا لمقتضيات الفصل 38 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 المؤرخ ب 24 جمادى الثانية 1383 ( 12 نوفمبر 1963) وذلك سعيا في العمل الوقائي وتيسير العلاج أعضائها.

يعين المجلس الإداري لجنة وطنية للشؤون الاجتماعية من بين كتاب الفروع وأعضاء من المجلس الإداري.

يرأس اللجنة الأمين العام للمجلس الإداري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://osra.ahlamontada.net
 
القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأسرة التعليمية :: الصفحة الرئيسية :: التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية-
انتقل الى: