منتدى الأسرة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الأسرة التعليمية

يهتم المنتدى بمناقشة قضايا الأسرة التعليمية و مجالات عملها واهتماماتها... قم بالتسجيل لمزيد من الخدمات.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
المدير


ذكر عدد الرسائل : 25
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">مرحبا وأهلا وسهلا</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
الدولة : 0
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -5 Empty
مُساهمةموضوع: القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -5   القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -5 I_icon_minitimeالأحد 9 مارس 2008 - 10:15

الـقـسـم الـثـالـث
التنـظيـم الـمالـي
الـبـاب الأول
المـداخـيـل :


الفصـل الواحـد والثلاثـون

تتألـف مداخيـل التعاضديـة ممـا يأتـي :

1) واجـب الـدخـول.

2) واجب اشتراكات الأعضاء المساهمين والأعضاء المشاركين.

3) اكتتابـات الأعضـاء الشرفييـن.

4) الهبات والوصايا التي تكون السلطة المختصة موافقة على قبولها.

5) الإعانات التي يمنحها الأفراد وكذا الجماعات العمومية.

6) فوائـد الأمـوال الموظفـة أو المودعـة.

7) ريع الحفلات وما يجتنى من صميم الاكتتابات وغير ذلك مما ينظم لفائدة التعاضدية طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

Cool الغرامات والأموال المستخلصة تعويضا عن مصاريف التسيير.



الـبـاب الـثـانـي
الـنـفـقـات :


الفصـل الخامـس والثلاثـون

تتـألـف المصاريـف ممـا يـأتي :

§ مختلف الإعانات الممنوحة للأعضاء المساهمين والمشاركين والمنتفعين منهم، وكذا الأعضاء المشاركين.

§ التكاليف التي يستوجبها تنظيم وتسيير المشاريع والمصالح الاجتماعية التي قد تنشئهـا التعاضديـة.

§ الأداءات التـي تـدفـع إلى الاتحـادات والجـامـعـات ومـا عـداهـا مـن المؤسسـات.

§ التكـاليف المترتبة عن نشر جريدة التعاضـد.

§ تـكـالـيـف الـتـسـيـيـر.



الفصـل السـادس والثلاثـون

الفائض السنوي المستصفى من رجحان المداخيل على المصاريف، يخصص بنسبة 50 % لإنشاء رصيد احتياطي.

ولا يبقى هذا الاقتطاع إلزاميا، إذا بلغ مبلغ الرصيد الاحتياطي مجموع ما بذل طيلة السنة السالفة من المصاريف التي تتحملها التعاضدية فعليا.

فجزء المداخيل المعادل لمبلغ الرصيد الاحتياطي، من أموال التعاضدية يجب أن يستعمل برمته وفقا للشروط المنصوص عليهـا في الفصليـن 19- 20 من الظهير الشريـف رقم 1-57-187 المؤرخ ب 24 جمـادى الثانيـة 1383 ( 12 نوفمبر 1963) والمنظم للقانون الأساسي للتعاضدية، ويرجع لمجلس الإدارة أمر تحديد أقصى مبلغ من المال يتعين على أمين المال أن يحتفظ به في الصندوق.

أما الفائض فيتعين إيداعه أو توظيفه طبقا للفصلين 19 و 20 من الظهير الشريف الآنف الذكر، كما يجب إيداع الصكوك والسندات بصندوق الإيداع والتدبير.



الـقـسـم الـرابـع
الالـتـزامـات تـجـاه الـتـعـاضـديـة
الـبـاب الأول
واجـب الـدخـول




الفصـل السابـع والثلاثـون

يؤدي الأعضاء المساهمون واجب الدخول قدره 50 درهما إذا انخرطوا في غضون السنة الأولى من مزاولتهم للوظيف وبعد مضي الشهر الثالث، يرتفع المبلغ إلى 10 دراهم سنويا ابتداء من السنة الثانية لمزاولة الوظيف، ويؤدون علاوة على ذلك 5 دراهم عن كل شخص يصبح مستفيدا من انخراطهم.



الفصـل الثامـن والثلاثـون

يلتزم الأعضاء المساهمون بأداء واجب انخراط سنوي يخصص لتغطية التعويضات المضمونة وفقا للقسم الخامس من هذا القانون الأساسي.

يجري أداء واجب الانخراط في قسطه الثاني عشر عند حلول الأجل، بالنسبة إلى المستخدمين العاملين الذين يجري عليهم الاقتطاع، أما بالنسبة إلى باقي المشاركين فإن واجب الاشتراك يمكن أن يجزأ إلى النصف أو الربع.

1) يحدد واجب الأعضاء المساهمين على النحو التـالي :

§ يحدد واجب الاشتراك في حق الموظفين وأشباههم 2.45 % من الراتب الإجمالي على ألا يتعدى 1880 درهم سنويـا كحد أعلـى.

وفي حالة إذا كان الزوج مؤجرا من طرف القطاع الخاص، غير منتم لهيأة تعاضدية فإن واجب الانخراط يحدد بنسبة 4.90 % على ألا يتعدى 1660 درهما سنويا كحد أعلى.

§ ويحدد واجب الاشتراك للأعضاء المشاركين في الطبقة الخاصة على النحو التالي :

يحدد واجب الاشتراك، في حق المحالين على المعاش والأرامل اللائي يؤول إليهن حق المعاش بنسبة 1.75 % من الراتب الرئيسي على ألا يقل عن 72 درهما سنويا كحد أدنى.

2) يحدد واجب اشتراك الأعضاء المشاركين على النحو التالي :

§ 940 درهما سنويا بالنسبة إلى الأزواج الذين يشتغلون لحسابهم الخاص.

§ 180 درهما سنويا بالنسبة إلى الأبـويـن الـمـكـفـولـيـن.

§ 180 درهما سنويا بالنسبة إلى أولاد المشاركين المتراوحة أعمارهم ما بين 21 و 26 سنة والذين يتابعون دراستهم.

أما الاستفادة من التعويضات لهذه الطبقة الخاصة فتكون ب : 80 % حسب تسعيرة الصندوق، ويجب أن لا يتجاوز ما يقدمونه من ملفات المرض مبلغ 1.500 درهم ( ألف وخمسمائة درهم سنويا ) للعلاج العادي، باستثناء العمليات الجراحية .



الفصـل التاسـع والثلاثـون

يعفى الأعضاء المساهمون من أداء واجب اشتراكهم طيلة المدة القانونية للخدمة

العسكرية أو للتجنيد، أو لحالة الاستنفار، يستفيدون حتما، وحالما يعودون إلى ديارهم، بالفوائد المنصوص عليها في القانون الأساسي، شريطة أن يوفوا ابتداء من هذا التاريخ بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصـل الأربعـون

الأعضاء المشاركون، من قرابة عضو مساهم، وقع استدعاؤهم للخدمة العسكرية أو للتجنيد أو للاستنفار يعتبر مستفيدا من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 من هذا القانون الأساسي.
الـبـاب الـثـانـي


الفصـل الواحـد والأربعـون

مراقبة المرضى :

المنخرطون المرضى ملزمون بالخضوع إلى مراقبة التعاضدية إداريا وطبيا و إلا سقط حقهم في التعويضات.

كل مشارك يتقاضى منحا يومية، يتعين عليه أن يقبل الخضوع للمراقبة الطبية التي يباشرها طبيب التعاضدية العامة للتربية الوطنية وفي حالة الامتناع، أو فيما إذا لم يثبت حقيقة المرض، فإن المنح اليومية يتوقف على التو، ويمكن بناء على طلب المعني بالأمر الاحتكام إلى خبير آخر، يعينه أطباء كلى الطرفين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://osra.ahlamontada.net
 
القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأسرة التعليمية :: الصفحة الرئيسية :: التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية-
انتقل الى: