منتدى الأسرة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الأسرة التعليمية

يهتم المنتدى بمناقشة قضايا الأسرة التعليمية و مجالات عملها واهتماماتها... قم بالتسجيل لمزيد من الخدمات.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
المدير


ذكر عدد الرسائل : 25
sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">مرحبا وأهلا وسهلا</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
الدولة : 0
تاريخ التسجيل : 29/02/2008

القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -1 Empty
مُساهمةموضوع: القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -1   القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -1 I_icon_minitimeالأحد 9 مارس 2008 - 10:02

التعـاضديـة العامـة للتربيـة الوطنيـة
ـ MGEN ـ
21، زنقة حلـب – الدار البيضاء – الهاتف:32.32.20/45.32.20(022)


القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة


تقـديـم


تطبيقا لمقتضى الفصل 55 من تاقانون الأساسي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية يسن القانون الداخلي التالي بهدف توضيح مختلف مقتضياته.

يرمز إلى التعاضدية العامة للتربية الوطنية في هذا القانون ب "التعاضدية".
القسـم الأول
تكويـن الهيئـة وغاياتهـا
كيفيـة تشكيلهـا ـ شـروط الانضمـام إليهـا
* * * * * * *
البـاب الأول
تكـويـن الهيئـة وغايـاتهـا


الفصـل الأول

أنشئت وفقا لنظام الظهير الشريف رقم 1 – 57 – 187 المؤرخ في رابع وعشرين جمادى الثانية 1383 ( الموافق لثاني نوفمبر 1963)، الذي هو بمثابة قانون أساسي للتعاون المتبادل، هيئة تعاضدية تحمل إسم :
التعاضـديـة العامـة للتربيـة الوطنيـة


يوجد مقرها بالدار البيضاء، 21 زنقة حلب.

ترمي الهيئة إلى الغايات التالية :

1) الوقاية من الطوارئ الاجتماعية.

2) حمايـة الطفولـة والأسـرة.

3) تنمية الأعضاء المنتمين إليها خلقيا وفكريا وبدنيا.

4) توزيع تبعات المخاطر الاجتماعية بواسطة منح تكمل ما يسديه القطاع المشترك.

5) ضمـان إعانـات استثنائيـة.

6) تمكين أعضائها من الحصول على التعويضات التي يخولها لهم قانون القطاع المشترك.

الفصـل الثانـي

فوائد التعاضدية مشاعة بين أعضاء أسر المساهمين الذين يطلق عليهم اسم "المستفيدين" المحددة طبقاتهم في الفصـل 5 من القانون الأساسي.

فضلا عن الفوائد المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن للمستفيدين أن يتقاضوا تعويضات تسديها إياهم من تقرر التعاضدية الانتماء إليه من هيئات الاتحادات والفدراليات ومصالحها.

1 ـ الأعضاء المساهمون.

2 ـ المستفيدون وذوو الحقوق.



1) الأعضاء المساهمون :

يقبل كأعضاء مساهمين كل من توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون الأساسي شريطة ألا يتجاوز عمرهم 45 سنة.

2)المستفيدون ذوو الحقوق من الفئة الأولى :

أ ـ زوج العضو المساهم شريطة :

· ألا يكون منخرطا في تعاضدية أخرى أو مستفيدا من خدمات مماثلة.

· ألا يكون له عمل يدر عليه كسبا من صناعة أو تجارة أو فلاحة أو مهنة حرة أو غير ذلك.

ب ـ الزوجة المضمن إسمها بورقة الانخراط لا يشطب عليها إلا بعد ثبوت طلاقها أو وفاتها.

ج ـ الأبناء المستحق عنهم التعويضات العائلية بدون تحديد عددهم.

3) المستفيدين من الفئة الثانية ( أنظروا الفقرة "ب"من الفصل الخامس من القانون الأساسي) :


البـاب الثـانـي
كيفيـة تشكيـل التعاضديـة ـ شـروط القبـول


الفصـل الثالـث

تتألف التعاضدية العامة للتربية الوطنية من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين عاملين ومتقاعدين ومن أعضاء مستفيدين.

الفصـل الرابـع

الأعضاء الشرفيون هم الذين يسعون في سبيل ازدهار التعاضدية إما عن طريق الاكتتاب أو القيام بخدمات لصالحها، من غير أن ينالوا نصيبا من فوائد التعاضدية.

ولا يشترط فيهم أي شرط من حيث السن والإقامة والمهنة والجنسية.

يمكن أن تسند العضوية الشرفية من طرف مجلس الإدارة، بتصويت الأغلبية لأي شخص يبرهن عن جدارته بحمل هذا اللقب، لما يسديه من خدمات.

تمنح صفة عضو شرفي من طرف المجلس باقتراح من فرع التعاضدية أو من مجلسها الإداري.

الفصـل الخامـس

الأعضاء المساهمون الذين يكتسبون لفائدتهم أو لفائدة غيرهم ـ في مقابل المواظبة على أداء واجباتهم اشتراكهم ـ أهلية الانتفاع من الفوائد التي تمنحها التعاضدية لا يفرق بينهم إلا ما ينتج عن أداء واجبات الاشتراك.

الأعضاء المستفيدون يتألفون :

أ‌) من أعضاء منتفعين ـ حرف ألف ـ وهم :

§ الزوج.

§ الأولاد.

ويعتبرون في نظر الاحتياط الاجتماعي أصحاب حق.

على أنه لا يمكن أن يستفيد من التعاضدية العامة للتربية الوطنية إلا إذا كان مصابا بعاهة أو بداء عضال، وصفر اليدين من أي مورد من الموارد، أو طالبا أو لا يمارس أية مهنة.

لا يشمل التأمين أبناء عضو مشارك إذا كان زوجه منتميا إلى التعاضدية العامة للتربية الوطنية بوصفه عضوا مساهما أو عضوا مستفيدا.

ب‌) ومن الأعضاء المستفيدين ـ حرف باء ـ أو " الأعضاء المستفيدين ".

وهم أعضاء الأسرة الآتي ذكرهم، ممن لا يستوفون شروط القبول المنصوص عليها في الفصل السادس ولا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

§ الزوج

§ الأولاد الذين يتكلفهم الأعضاء المشاركون والذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 26 سنة ويتابعون دراستهم.

§ أبناء الأعضاء المشاركين، المصابون بعاهة أو بداء عضال، والفاقدون الأحقية في الاحتياط الاجتماعي.

§ الأبوان اللذان يعيشان تحت الكفالة واللذان تتراوح أعمارهم ما بين 65 سنة و 70 سنة.

§ مستخدمو التعاضدية العامة للتربية الوطنية الذين يزاولون عملهم إما بمصالح إدارية، أو بالشؤون الاجتماعية.

§ المستخدمون الذين يشتغلون في نطاق المشاريع الاجتماعية الخاصة برجال التعليم كتعاضدية تأمين سيارات رجال التعليم بالمغرب والتضامن العام لرجال التعليم إلخ. إذا لم يكن في إمكانهم الاستفادة من تأمين اجتماعي عن طريق الانخراط في تعاضدية أخرى.

شرط السن غير محدد :

1. بالنسبة لذوي الحقوق إن هم طلبوا الانخراط داخل أجل 12 شهرا من تاريخ وفاة المنخرط.

2. بالنسبة للمحالين على التقاعد داخل أجل 6 أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

على ذوي الحقوق والمتقاعدين أداء مسبقا واجبات اشتراكهم على أساس الحد الأدنى في انتظار تسوية معاشهم.

الفصـل السـادس

ج) القبول في التعاضدية بصفة عضو مساهم مفتوح :

1) للموظفين الرسميين أو المتقاعدين، أو المساعدين أو المؤقتين الدائمين، والعاملين المدرجين في عداد ميزانية وزارة التربية الوطنية.

2) لموظفي وزارة التربية الوطنية المنقطعين لدى وزارات أخرى أو لدى مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو الذين يمارسون انتدابا عموميا ذا صبغة انتخابية أو نقابية أو تعاضدية.

على الراغب في الانضمام إلى الهيئة أن يكون منخرطا في القطاع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.

الفصـل السابـع

الرئيس هو الذي يعلن قبول الأعضاء المساهمين في التعاضدية إلا أنه في حالة رفض قبولهم، فإن هذا الرفض لا يصبح نهائيا إلا بعد مصادقة أقرب جمع عام عليه.

يقبل الانضمام في أقصى الآجال :

أ‌) في غضون السنوات الخمس الموالية لبدء مزاولة التوظيف بالنسبة إلى الموظفين وأشباههم.

ب‌) في غضون السنوات الخمس الموالية لتاريخ انضمام العضو المشارك أو لتاريخ الزواج بالنسبة إلى الأزواج.

ت‌) في غضون الإثنى عشر شهرا الموالية لوفاة المنخرط، بالنسبة إلى اللواتي يؤول إليهن حق المعاش من الأرامل اللائي كانت لهن صفة الزوجات المستفيدات.

ث‌) بالنسبة للمستفيدين الذين يفقدون هذه الصفة، في غضون الإثنى عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي يمكن لهم فيه أن يصبحوا أعضاء مشاركين.

يتعين أن يبعث بطلب قبول العضوية إلى مقر التعاضدية.

ليتم تكوين الملف تكوينا صحيحا، ينبغي أن يشتمل على :

· ورقة العضوية من نموذج : س م أ معبأة وممضاة.

· بطاقة قبول المنخرط إجراء اقتطاع واجبات الاشتراك من مرتبه نموذج س م يعبئها بنفسه ويوقعها في نسختين "بالنسبة للمنخرط الممارس لعمله".

· صورتين للتعريف صورة واحدة للزوج إن اقتضى الحال.

· إيصال بدفع واجبات الدخول المنصوص عليها في الفصل 37 من القانون الأساسي بالنسبة لكل صاحب طلب الانخراط.

لا تتحمل التعاضدية أية مسؤولية عن توصلها خطأ بأي مبالغ منه ولو حولت بشأن واجب الدخول أو واجب الاشتراك طالما لم يتم قبول طلب الانخراط بصفة قانونية.

لايمكن إرجاع أي مبلغ أدي لها على سبيل الخطأ داخل أجل خمس سنوات تحت طائلة سقوط الحق.

الفصـل الثامـن

لا يمكن قبول أي عضو تجاوز عمره 45 سنة. والحد الأقصى لقبول الأبوين المكفولين هو 70 سنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://osra.ahlamontada.net
 
القــانــون الداخـلـي للتعــاضـديــة -1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأسرة التعليمية :: الصفحة الرئيسية :: التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية-
انتقل الى: